Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 340

  1. كتاب الوديعة
  2. المستودع يخالف ما أمر به

المستودع يخالف ما أمر به

واختلفوا في الرجل يودع الرجل الوديعة، ويأمره أن يجعلها في بيت بعينه، أو في دار بعينها، ونهى أن يجعلها في دار له أخرى وفي بيت له آخر فجعلها المودع في الدار التي نهاه أن يجعلها فيها، أو في البيت الذي نهاه أن يجعلها فيه.

ففي هذا قولان: أحدهما: أن لا شيء على المودع، لأنه قصد بها فعل الحرز وليس يجوز أن يضمن ما لم (يخن) (¬١) ولم يتعد، وقصد الحرز.

وفعل ما فيه الاحتياط لرب الشيء. هذا قول قاله بعض أهل النظر (¬٢).

والقول الثاني: أنه إذا أمر أن يجعلها في دار، فجعلها في دار أخرى أنه ضامن. وإن كان بيتان في دار فأمره أن يجعلها في أحدهما ونهاه أن يجعلها في [البيت] (¬٣) الآخر فتلفت فلا ضمان عليه. هذا قول النعمان ومحمد بن الحسن، وقال القائل بالقول الأول: ليس يخلو الضمان من أن يجب إذا خالف ما أمر به أو لا يجب إلا بحجة من كتاب أو سنة.

فإن كان يجب بالخلاف وجب الضمان على من أمر أن يجعلها في بيت فجعلها في بيت آخر، وقد زعم أن لا شيء عليه ولا على من قيل له: اجعلها في كيسك، فجعلها في صندوقه، فإن أسقط الضمان عمن جعلها في صندوقه وقد أمر أن يجعلها في كيسه، لأنه قصد الحرز.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 340 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.