Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 350

  1. كتاب العارية

٨٦٢٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس في قول الله ﷿ ﴿ويمنعون الماعون﴾ قال: العارية (¬١).

وقال عكرمة: إذا جمع ثلاثتها، فله الويل، إذا سها عن الصلاة وراءى ومنع الماعون فله الويل.

وفيه قول ثان: وهو أنها الزكاة. روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وابن عمر وكذلك قال الحسن البصري، وزيد بن أسلم.

٨٦٢١ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قول الله ﷿ ﴿ويمنعون الماعون﴾ قال: قال علي بن أبي طالب: الزكاة (¬٢).

٨٦٢٢ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا سفيان، عن [سعيد] (¬٣) بن عبيد الطائي، عن علي بن ربيعة، قال: سألت ابن عمر عن الماعون. فقال: هي الزكاة. قال: قلت: إن أناسا يقولون [غير] (¬٤) ذلك. قال: ذاك ما أقول (¬٥).

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: الماعون في الجاهلية كل منفعة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 350 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.