Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 351

  1. كتاب العارية

وعطية. قال الأعشى:

بأجود منهم بماعونه ..... إذا ما سماؤهم لم تعم (¬١)

والماعون في الإسلام: الطاعة والزكاة. قال الراعي:

قوم على الإسلام لما يمنعوا ..... ما عونهم ويضيعوا التهليلا (¬٢)

وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: الماعون: هو الرجل يمنع حق ماله.

٨٦٢٣ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: حدثنا يعلى، قال: حدثنا إسماعيل، عن سلمة بن كهيل، قال: سأل رجل ابن عمر عن الماعون، فقال: هو الرجل يمنع حق ماله أو يسأل حق ماله فيمنعه (¬٣).

وروينا عن عكرمة أنه قال: الماعون الزكاة وما يتعاطاه الناس بينهم من العارية (¬٤).

قال أبو بكر: فاحتمل أن يكون أريد بقوله: الماعون: العارية واحتمل أن يكون أريد بذلك الزكاة، فدلت الأخبار أن الفرض في مال المسلم الزكاة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 351 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.