Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 352

  1. كتاب العارية

٨٦٢٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: أخبرني أبو سهيل نافع بن مالك، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله: أن أعرابيا جاء إلى النبي ﷺ ثائر الرأس.

فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: "الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا". قال: أخبرني (ماذا) (¬١) فرض الله علي من الصيام؟ قال: "صيام رمضان إلا أن تطوع شيئا". قال: أخبرني (ما) (¬٢) فرض الله علي من الزكاة؟ فأخبره رسول الله ﷺ بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله ﷺ: "أفلح وأبيه إن صدق - أو دخل الجنة وأبيه إن صدق" (¬٣).

قال أبو بكر: وقد أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في مال المسلم (¬٤).

واختلفوا في العواري. فالذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع من وجوب الزكاة يجب، وما اختلفوا فيه من العواري غير جائز إيجابه بتأويل مختلف فيه.

٨٦٢٥ - حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا عمر بن حفص الشيباني، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني عمرو بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 352 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.