Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 94

  1. كتاب المسح على الخفين
  2. ذكر الوقت الذي أبيح يحتسب به لابس الخفين إلى الوقت الذي أبيح له المسح عليهما

قال: والقائل بخلاف هذا القول، قائل بخلاف الحديث. [و] (¬١) ليس بخلع هذا خفيه ثم بلبسهما معنى.

* * *

ذِكْرُ الوقت الذي أبيح يحتسب به لابس الخفين إلى الوقت الذي أبيح له المسح عليهما

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يحتسب به من مسح على خفيه. فقالت طائفة: يحتسب به من مسح على خفيه تمام يوم وليلة للمقيم، وإلى تمام ثلاثة أيام بلياليهن من وقت مسحه في السفر، هذا قول أحمد (¬٢).

ومن حجة من قال هذا القول، ظاهر قول النبي ﷺ: "يمسح المسافر على خفيه ثلاثة [أيام] (¬٣) ولياليهن، والمقيم يومًا وليلة" (¬٤). فظاهر هذا الحديث يدل على أن الوقت في ذلك وقت المسح لا وقت الحدث، وليس للحدث ذكر في شيء من الأخبار، فلا يجوز أن يعدل عن ظاهر قوله ﵇ إلى غير قوله إلا بخبر عنه، أو إجماع يدل على خصوص (¬٥).

ومما يزيد هذا القول وضوحًا وبيانًا، قول عمر بن الخطاب في المسح على الخفين قال: يمسح إلى الساعة التي توضأ فيها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 94 (SanadKitab #1568, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.