Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 95

  1. كتاب المسح على الخفين
  2. ذكر الوقت الذي أبيح يحتسب به لابس الخفين إلى الوقت الذي أبيح له المسح عليهما

٤٦٧ - حَدَّثَنَا يحيى بن محمد، ثنا أبو عمر، نا أبو عوانة، عن خالد الحذاء، عن أبي عثمان النهدي، عن عمر، فذكره (¬١).

ولا شك أن عمر أعلم بمعنى قول النبي ﵇ ممن بعده، وهو أحد من روى عنه ﵇ المسح على الخفين - وموضعه من الدين موضعه - وقد قال ﵇: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي" (¬٢).

وروي عنه أنه قال: "اقتدوا باللذين من بعدي، أبو بكر، وعمر" (¬٣).

وفيه قول ثان: وهو أن وقت المسح من الحدث إلى الحدث، هذا قول سفيان الثوري، والشافعي (¬٤)، وأصحاب الرأي (¬٥).

قال أبو بكر: وعلى هذا بنى الشافعي مسائله إلا مسألة واحدة، فإنه ترك أصله فيها، وأجاب بما يوجب ظاهر الحديث، قال الشافعي (¬٦): ولو أحدث في الحضر، فلم يمسح حتى خرج إلى السفر، صلى بمسحه في السفر ثلاثة أيام ولياليهن.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 95 (SanadKitab #1568, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.