Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 369

  1. كتاب العارية
  2. مسائل من كتاب العارية

الذي أكراه أمينا لا بأس به، فلا ضمان عليه.

قال أبو بكر: وهذا يضمن في قول أصحاب الرأي، وإذا استعار دابة من رجل على أن يحمل عليها أربعة أمداد من شعير أو أرز أو سمسم.

فقالت طائفة: أما [في] (¬١) القياس فهو ضامن، ولكنا نستحسن أن لا نضمنه.

هذا قول أصحاب الرأي (¬٢). وقال قائل: يضمن، لأنه خالف فحمل عليها ما لم يؤذن له به.

قال أبو بكر: وزعم ابن الحسن أنه إذا أذن له أن يحمل عليها حنطة فحمل عليها آجرا أو لبنا فعطبت، أنه ضامن وعلته في تضمينه إياه أنه حمل عليها غير ما سمى له، فكذلك قد حمل في المسألة قبلها عليها غير ما سمى له، وإذا أقام الرجل بينته على أرض ونخل أنها له وقد أصاب الذي في يديه من غلة النخل والأرض.

فإن النعمان ومحمد ويعقوب كانوا يقولون: الذي كانت في يديه ضامن لما أخذ من (التمر) (¬٣)، وكان ابن أبي ليلى (¬٤) يقول: لا ضمان عليه في ذلك. وقال الشافعي (¬٤): يضمن ثمنها، وما أصاب منها من شيء فدفعه إلى صاحب البينة، فإن كانت الأرض تزرع فزرعها فالزرع للزارع، وعليه كراء مثل الأرض، وإن كان لم يزرعها فعليه كراء مثل الأرض.

قال أبو بكر: وإذا غصب الرجل الرجل الأرض فزرعها:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 369 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.