Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 370

  1. كتاب العارية
  2. مسائل من كتاب العارية

فقال النعمان (¬١): الزرع للذي كان في يديه، وهو ضامن لما نقص الأرض، ويتصدق بالفضل. وبه قال محمد، وكان ابن أبي ليلى يقول: لا يتصدق بشيء، وليس عليه ضمان، وقال يعقوب: هو ضامن لما نقص الأرض، ولا يتصدق بشيء، وقال قائل: هو ضامن لما نقص الأرض ولا يتصدق، وقال قائل: هو ضامن لما نقصها، لأنه متعد، إذا كان عالما بالنهي، وإن كان جاهلا فلا مأثم عليه، والزرع له، لأنه نما من بذره.

قال أبو بكر: وإذا أخذ رجل أرض رجل إجارة سنة وعملها أو أقام فيها سنتين. فإن النعمان كان يقول (¬١): هو ضامن لما نقصت الأرض في السنة الثانية، ويتصدق بالفضل، ويعطى أجر السنة الأولى. وبه يأخذ أبو يوسف ومحمد، وكان ابن أبي ليلى يقول: عليه أجر مثلها في السنة الثانية، وكان الشافعي يقول (¬٢): عليه كراؤها الذي تشارطها عليه في السنة الأولى، وكراء مثلها في السنة الثانية، [وإن حدث بها نقص في السنة الثانية] (¬٣) كان ضامنا لها. وهكذا الدور، والعبيد، والدواب، وكل شيء استؤجر، وإذا وجد الرجل كنزا قديما في أرض رجل، أو داره. فإن النعمان (¬١): كان يقول: هو لرب الدار، ويخمس، وليس للذي وجده منه شيء، وهو قول محمد. وقال ابن أبي ليلى: هو [للذي] (¬٤) وجده، ويخمس وبه قال يعقوب وأبو ثور. وقال الشافعي (¬٢): الكنز لرب الدار وفيه الخمس.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 370 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.