Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 375

  1. كتاب اللقطة
  2. ذكر أخذ اللقطة وتركها

وممن كره أخذ اللقطة: الربيع بن خثيم، وجابر بن زيد، وعطاء بن أبي رباح، وأحمد بن حنبل (¬١).

وقالت طائفة: يأخذها يحفظ على أخيه المسلم ماله، ولا يعرضه بتركه للتلف.

كان سعيد بن المسيب قال لرجل في شيء وجده: كان ينبغي لك أن تأخذه. وكان حسن بن صالح يرى أخذ اللقطة إذا وجدها، ويعرفها سنة.

واختلف قول الشافعي في هذا الباب: كان يقول إذ هو بالعراق: الورع أن لا يأخذها، والنظر أن يأخذها إذا وثق بأمانته، وخاف أن يأخذها غيره. وحكى بعض أهل مصر عنه أنه قال: لا أحب لأحد ترك لقطة وجدها إذا كان أمينا عليها (¬٢).

قال أبو بكر: وممن أخذ اللقطة ورضي أخذها أبي بن كعب.

٨٦٣٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (¬٣)، عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة الباهلي، فالتقطت سوطا بالعذيب، فقالا لي:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 375 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.