Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 376

  1. كتاب اللقطة
  2. ذكر أخذ اللقطة وتركها

دعه. قلت: والله لا أدعه تأكله السباع، لأستمتعن به، فقدمت على أبي بن كعب فأخبرته، فقال: أحسنت أحسنت إني وجدت صرة على عهد رسول الله ﷺ فيها مائة دينار فأتيت بها النبي ﷺ فقال: "عرفها … " (¬١) وذكر الحديث.

وروينا أن رجلا أتى عليا فقال: إني وجدت لقطة فيها ثلاثمائة درهم أو قريبا منها؟ قال: عرفها.

قال أبو بكر: ولم ينكر عليه أخذها.

٨٦٣٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي السفر، أن رجلا أتى عليا فقال: إني وجدت لقطة، فيها ثلاثمائة درهم، أو قريبا منها. قال: عرفها (¬٢).

وكان مالك (¬٣) يفرق بين الشيء الذي له بال. فقال: إذا كان شيء له بال يأخذ ذلك أحب إلي فيعرفها، وليس هذا مثل الدرهم والشيء اليسير الذي لا بال له. أشهب عنه.

وقال في الرجل يجد الطعام بطريق مكة في الحج، ونحو ذلك: لا يأخذه أحب إلي إلا أن يكون أحد يضطر إليه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 376 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.