Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 377

  1. كتاب اللقطة
  2. ذكر أخذ اللقطة وتركها

وقال محمد بن الحسن (¬١) في الرجل يأخذ اللقطة، قال: إنما أخذتها لأردها على أهلها، وأشهد عليها شاهدين بمقالته لم أضمنه. وإن قال: قد التقطت لقطة فمن سمعتموه ينشدها فدلوه علي فجاء صاحب اللقطة فقال: قد هلكت لقطتك، فهو مصدق، ولا ضمان عليه.

قال أبو بكر: وقد احتج بعض من رأى أخذ [اللقطة] (¬٢)، ليعرفها بحديث زيد بن خالد الجهني، أن رجلا سأل النبي ﷺ عن اللقطة فقال له: "اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها" (¬٣).

قال قائل: ولو كان أخذها غير جائز لكان نبي الله ﷺ أحق الخلق بأن ينهاه عما فعل. واحتج بقوله: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ (¬٤) ومن البر حفظ مال المسلم إذا قدر عليه. قال: ومما يدل على ما قلناه: إجماع أهل العلم على أن على الرجل إذا رأى رجلا قد سقط من يده مال أن يعلمه، وأن يمنع غير مالكه من أخذه، ولا يسعه غير ذلك. فإن قال قائل: إن النبي ﷺ قال: "ضالة المؤمن حرق النار" (¬٥)، وبقوله "لا يأوي الضالة إلا ضال" (¬٦). فاللقطة غير الضالة، واسم الضوال

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 377 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.