Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 112

  1. كتاب المسح على الخفين
  2. ذكر خلع الخفين بعد المسح عليهما

قال سفيان (¬١)، وأصحاب الرأي (¬٢)، وأبو ثور، والمزني (¬٣).

وقالت طائفة ثالثة: إذا خلعهما صلى وليس عليه وضوء، ولا غسل قدم. روي هذا [القول عن] (¬٤) النخعي (¬٥)، وبه قال الحسن البصري (¬٥)، وروي ذلك عن عطاء (¬٥)، وأبي العالية، وقتادة، وبه قال سليمان بن حرب.

وقالت طائفة: يغسل رجليه مكانه، فإن تطاول ذلك قبل أن يغسلهما أعاد الوضوء، حكى ابن وهب هذا القول عن مالك، والليث (¬٦).

وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق (¬٧): يتوضأ؛ إذا انتقضت الطهارة عن عضو انتقضت عن سائر الأعضاء. وقال بمصر (¬٧): عليه الوضوء. وفي المختصر المنسوب إلى البويطي: أحب إلي أن يبتدئ الوضوء من أوله، فإن غسل رجليه فقط فهو على طهارته. وحكى المزني عنه أنه قال (¬٨): يغسل قدميه.

وقد احتج بعض من لا يرى عليه إعادة وضوء، ولا غسل قدم، بأنه والخف عليه طاهر كامل الطهارة بالسنة الثابتة، ولا يجوز نقض ذلك إذا

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 112 (SanadKitab #1568, hlm. urut 587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.