قال سفيان (¬١)، وأصحاب الرأي (¬٢)، وأبو ثور، والمزني (¬٣).
وقالت طائفة ثالثة: إذا خلعهما صلى وليس عليه وضوء، ولا غسل قدم. روي هذا [القول عن] (¬٤) النخعي (¬٥)، وبه قال الحسن البصري (¬٥)، وروي ذلك عن عطاء (¬٥)، وأبي العالية، وقتادة، وبه قال سليمان بن حرب.
وقالت طائفة: يغسل رجليه مكانه، فإن تطاول ذلك قبل أن يغسلهما أعاد الوضوء، حكى ابن وهب هذا القول عن مالك، والليث (¬٦).
وقد كان الشافعي يقول إذ هو بالعراق (¬٧): يتوضأ؛ إذا انتقضت الطهارة عن عضو انتقضت عن سائر الأعضاء. وقال بمصر (¬٧): عليه الوضوء. وفي المختصر المنسوب إلى البويطي: أحب إلي أن يبتدئ الوضوء من أوله، فإن غسل رجليه فقط فهو على طهارته. وحكى المزني عنه أنه قال (¬٨): يغسل قدميه.
وقد احتج بعض من لا يرى عليه إعادة وضوء، ولا غسل قدم، بأنه والخف عليه طاهر كامل الطهارة بالسنة الثابتة، ولا يجوز نقض ذلك إذا