Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 113

  1. كتاب المسح على الخفين
  2. ذكر من مسح على خفيه ثم زالت قدمه أو بعضها من موضعها إلى الساق

خلع خفه إلا بحجة من سنة أو إجماع، وليس مع من أوجب عليه أن يعيد الوضوء، أو يغسل الرجلين حجة.

* * *

ذكْرُ من مسح على خفيه ثم زالت قدمه أو بعضها من موضعها إلى الساق

اختلف أهل العلم في الرجل يلبس خفيه على طهر، ثم تزول قدمه أو بعضها من موضع المسح. فقالت طائفة: يغسل قدميه. كذلك قال سفيان. وقال الأوزاعي: هو على مسحه ما لم يخرج القدم من الساق. وقال مالك (¬١): إذا أخرج قدمه من موضع القدم خروجًا بينًا، غسهل قدميه. وقال أحمد، وإسحاق (¬٢): إذا خرجت إلى ساق الخف، فقد انتقضت الطهارة. وقال أصحاب الرأي (¬٣): إذا نزع القدم من الخف غير أنها في الساق، عليه غسل قدميه.

وقال الشافعي (¬٤): إذا أزال إحدى قدميه أو بعضها من موضعها من الخف حتى يظهر بعض ما عليه الوضوء منها، انتقض المسح، وإذا أزالها من موضع قدم الخف ولم يبرز من الكعبين، ولا من شيء عليه الوضوء من القدمين [شيئًا] (¬٥)، أحببت أن يبتدئ الوضوء ولا يتبين أن ذلك عليه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 113 (SanadKitab #1568, hlm. urut 588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.