وقال إسحاق (¬٤): كلما كاتبه وفيه صلاح له جاز، والعتق لا يجوز.
واختلفوا في الأب يكاتب مماليك أولاده الأطفال:
ففي قول الشافعي (¬١): لا يجوز ذلك.
وفي قول أحمد وإسحاق: ذلك جائز.
وقال النعمان (¬٢) في الرجل يكون له الابن الصغير يكاتب عبدا من عبيده قال: مكاتبته جائزة، فإن أعتقه على مال لم يجز، وإن باعه نفسه بمال لم يجز.
وسئل مالك (¬٣) عن المكاتب يعتقه سيده عند الموت فتكون قيمة رقبته أقل من قيمة ما عليه من الكتابة، أو تكون قيمة الكتابة أقل من قيمة رقبته، قال مالك: ينظر في الذي هو أقل من القيمة فيجعل في ثلث الميت.
وقال الشافعي (¬٤): وإذا أوصى سيد المكاتب بعتقه، عتق بالأقل من قيمته أو ما (أبقي) (¬٥) عليه من كتابته كأن قيمته [كانت] (¬٦) ألفا، والذي بقي عليه من كتابته خمسمائة، فأعتق بخمسمائة لأنه إذا أوصى بعتقه فقد وضع كتابته فقد عتق كأن [كان] (¬٧) قيمته ألفا وبقي من كتابته ألفان فيعتق بالألف، وإذا عتق سقطت كتابته.