Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 560

  1. كتاب المكاتب
  2. ذكر كتابة أهل الذمة وأهل الحرب من أهل الكتاب

وقال إسحاق (¬٤): كلما كاتبه وفيه صلاح له جاز، والعتق لا يجوز.

واختلفوا في الأب يكاتب مماليك أولاده الأطفال:

ففي قول الشافعي (¬١): لا يجوز ذلك.

وفي قول أحمد وإسحاق: ذلك جائز.

وقال النعمان (¬٢) في الرجل يكون له الابن الصغير يكاتب عبدا من عبيده قال: مكاتبته جائزة، فإن أعتقه على مال لم يجز، وإن باعه نفسه بمال لم يجز.

وسئل مالك (¬٣) عن المكاتب يعتقه سيده عند الموت فتكون قيمة رقبته أقل من قيمة ما عليه من الكتابة، أو تكون قيمة الكتابة أقل من قيمة رقبته، قال مالك: ينظر في الذي هو أقل من القيمة فيجعل في ثلث الميت.

وقال الشافعي (¬٤): وإذا أوصى سيد المكاتب بعتقه، عتق بالأقل من قيمته أو ما (أبقي) (¬٥) عليه من كتابته كأن قيمته [كانت] (¬٦) ألفا، والذي بقي عليه من كتابته خمسمائة، فأعتق بخمسمائة لأنه إذا أوصى بعتقه فقد وضع كتابته فقد عتق كأن [كان] (¬٧) قيمته ألفا وبقي من كتابته ألفان فيعتق بالألف، وإذا عتق سقطت كتابته.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 560 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.