Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 561

  1. كتاب المكاتب
  2. ذكر كتابة أهل الذمة وأهل الحرب من أهل الكتاب

وأجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم (¬١) على أن سيد العبد إذا كاتبه على نجوم معلومة بمال تجوز الكتابة به، يؤديه إلى السيد في أوقات معلومة من شهور العرب.

وقال له: إذا أديت ذلك في الأوقات التي سميناها فأنت حر أن

الحرية تجب له إذا أدى ما شرط [عليه] (¬٢).

واختلفوا فيه إذا كاتب على ذلك ولم يقل: فإذا أديت ذلك إلي فأنت حر، فكان الشافعي يقول (¬٣): فإن قال: قد كاتبتك على كذا ولم يقل: إذا أديته فأنت حر، لم يعتق إن أداه.

قال أصحاب الرأي (¬٤): لو كاتب رجل مملوكه على شيء لا يحل، من خمر أو خنزير أو شبه ذلك أبطلت المكاتبة، فإن هذا المكاتب قبل أن يرتفع إلى القاضي.

فإن قال له: أنت حر إذا [أديته] (¬٥) فإنه يعتق، وإن لم يكن قال له ذلك فإنه يعتق [أيضا] (¬٦) وعليه قيمته في الوجهين جميعا.

واختلفوا في الرجل يكاتب أمته ويستثني ما في بطنها: فقالت طائفة: له شرطه. كذلك قال النخعي. وبه قال أحمد بن حنبل (¬٧) وإسحاق. قال: إسحاق لما قال ابن عمر وأبو هريرة وغيرهما ذلك.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 561 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.