Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 607

  1. كتاب أحكام أمهات الأولاد

الأولاد، فرأيت أنا وعمر أنها عتيقة إذا ولدت، فقضى به عمر حياته وعثمان من بعده، فلما وليت أنا رأيت أن أبيعها (¬١).

٨٧٨٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن [عمرو] (¬٢) بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس قال في أم الولد: والله ما هي إلا بمنزلة بعيرك أو شاتك (¬٣).

قال أبو بكر: وقد ذكرنا عن ابن الزبير قوله في هذا الباب، ومما يحتج به من يميل إلى هذا القول في هذا الباب حديث جابر وأبي سعيد.

٨٧٨٦ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٤)، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي ﷺ فينا حي لا يرى بذلك بأسا (¬٥).

٨٧٨٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 607 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.