Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 608

  1. كتاب أحكام أمهات الأولاد

٨٧٨٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا عمرو بن مرزوق، قال: حدثنا شعبة، عن زيد [العمي] (¬١)، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد، قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ (¬٢).

قال أبو بكر: وقد دفع بعضهم حديث حسين بن عبيد الله، وقال: تركه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني، وقال: إذا لم يثبت خبر فسبيله النظر (¬٣). ومن الدليل على ضعف حديث حسين هذا الثابت عن ابن عباس من وجوه شتى أنه كان يرى بيعهن ولو كان عنده فيه حديث عن رسول الله ﷺ ما خالفه ولا عدل عن القول به.

فأما قصة مارية فقد يجوز أن تكون ماتت قبل النبي ﷺ فلا يكون لما احتج به بعض الناس معنى، أو تكون ماتت بعد النبي ﷺ فلا تكون كغيرها لما خصت به من النبي ﷺ وأنها محرمة على الخلق وليس لأحد أن يتزوجها إن كانت بقيت بعد رسول الله ﷺ، كما ليس لأحد أن يتزوج أحدا من نساء النبي ﷺ (¬٤)، وقد أجمع أهل العلم على أن الفروج

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 608 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.