Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 609

  1. كتاب أحكام أمهات الأولاد

لا تحل إلا [بتزوج] (¬١) أو ملك يمين وقد أجمع أهل العلم على أن أم الولد غير زوجة ما لم يحدث لها تزويجا (¬٢)، لم يختلفوا أن لسيدها أن يتزوج أربعا من النساء، وإذا لم تك زوجة فهي ملك يمين إذ الفرج لا يحل إلا بنكاح أو ملك يمين، فإذا لم تكن زوجة وجاز وطؤها بملك اليمين وجب أن يكون لسيدها بيعها، وليس في المسألة إجماع فيجب الامتناع من بيعها للإجماع وسبيل ما اختلف فيه أصحاب رسول الله ﷺ النظر والنظر دال على إباحة بيعها إذا لم يمنع منه سنة ولا إجماع وقد اختلف فيه عن عمر.

٨٧٨٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي العجفاء أن عمر قال: الأمة إذا أسلمت وعتقت وحصنت فإن ولدها يعتقها، وإن كفرت وفجرت أو قال: زنت، رقت (¬٣).

قال أبو بكر: الأخبار التي قد بدأنا بذكرها، عن عمر أصح من هذا الخبر، وقد اختلف في هذا الإسناد فقال حماد بن سلمة: عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي عطية الهمداني، عن عمر. حدثنا علي بن عبد العزيز، عن حجاج، عن حماد (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 609 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.