Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 610

  1. كتاب أحكام أمهات الأولاد

وفي هذا الباب قول ثالث: روينا عن عبد الله بن مسعود.

٨٧٩٠ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو عمر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن زيد بن وهب، قال: انطلقت أنا ورجل منا إلى عبد الله بن مسعود فسألوه عن أم الولد فقال: تعتق من نصيب ولدها (¬١).

٨٧٩١ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء أن ابن الزبير أقام أم حي أم ولد لمحمد بن صهيب يقال له خالد في مال ابنها (¬٢).

٨٧٩٢ - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن فضيل، عن أشعث، عن سالم أبي عروة (¬٣)، عن ابن عباس أنه جعل أم الولد من نصيب ولدها (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 610 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.