Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 611

  1. كتاب أحكام أمهات الأولاد
  2. ذكر حكم (ولد) أم الولد من [غير] سيدها

ذكر حكم (ولد) (¬١) أم الولد من [غير] (¬٢) سيدها

أجمع أهل العلم (¬٣) على أن ولد أم الولد من سيدها حر.

واختلفوا في ولدها من غير سيدها فقالت طائفة: أولادها بمنزلتها يعتقون بعتقها، ويرقون برقها.

٨٧٩٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن عبد العزيز بن عبيد الله، عن الشعبي، عن عبد الله، وعن شريح قالا في ولد أم الولد والمدبر: يعتقون بعتقها، ويرقون برقها (¬٤).

٨٧٩٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إذا أعتقت عتق ولدها، يعتقون بعتقها (¬٥).

قال أبو بكر: وهذا قول سعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وقتادة، وروي ذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعبيد الله بن زياد، والحسن البصري، وبه قال مالك (¬٦)، وسفيان الثوري،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 611 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.