Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 612

  1. كتاب أحكام أمهات الأولاد
  2. ذكر حكم (ولد) أم الولد من [غير] سيدها

والشافعي (¬١)، وأصحاب الرأي (¬٢).

وقالت طائفة: هم مملوكون، سئل الأوزاعي عن ولد أم الولد والمدبرة، فقال: أرقهم عمر بن عبد العزيز (¬٣)، ومكحول، قال: وسألت عن ذلك ابن شهاب فقال: يرقون برقها ويعتقون بعتقها.

قال أبو بكر: والأشهر عن الزهري أنه قال: هم مملوكون، كذلك ذكره معمر عنه (¬٤).

وقال ابن جريج (¬٥): قال لي ابن شهاب: هم مملوكون، عن عبد الملك بن مروان والخلفاء جرا (¬٦).

٨٧٩٥ - وقد روينا عن عميرة بن [يثربي] (¬٧) الضبي أنه قال: هم عبيد يباعون، وروينا ذلك عن الوليد بن عبد الملك.

قال أبو بكر: والذي عليه عوام فقهاء الأمصار القول الأول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 612 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.