Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 614

  1. كتاب أحكام أمهات الأولاد
  2. ذكر الولد الذي يحكم لأمه بحكم أمهات الأولاد

وقال الشافعي (¬١): الولد الذي [تكون] (¬٢) به أم ولد كل ما بان له خلق من خلق الآدميين عينا أو ظفرا أو إصبع أو غير ذلك.

وقال أحمد بن حنبل (¬٣): إذا تبين منه يد، أو رجل، أو شيء من خلقه فقد عتقت.

وقال أصحاب الرأي (¬٤): إذا أسقطت سقطا قد استبان بعض خلقه فإنها تكون به أم ولد، فإن أسقطت مضغة أو علقة لم تكن أم ولد.

وقال الشعبي (¬٥): إذا نكس في الخلق الرابع فكان مخلقا (¬٦) أعتقت به الأمة، وقال حماد بن أبي سليمان في أم الولد: إذا وضعت وهو مضغة فقد عتقت به.

وقال مالك (¬٧): تعتق أم الولد بكل ما أسقطت إذا علم أنه مخلوق وفيه تجب الغرة إذا كان مخلوقا.

وقال الأوزاعي: ما ولدت أم الولد من سيدها من ولد سقط فما فوقه عتقت به، والمضغة فما فوقها فهي تعتق به.

قال أبو بكر: لا تعتق إلا بما لا شك فيه، ومما أجمع عليه من مذهبه أن عتق أمهات الأولاد يجب به، وهو أن تسقط سقطا مخلقا أو فيه خلق من يد أو رجل أو ما يعلم يقينا أنه خلق آدمي، فأما المضغة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 614 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.