Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 11, halaman 615

  1. كتاب أحكام أمهات الأولاد
  2. ذكر أم ولد النصراني تسلم

والعلقة وما يشك فيه أنه ولد فغير جائز أن يحكم لمن ألقى ذلك بحكم أم الولد.

ذكر أم ولد النصراني تسلم

واختلفوا في أم ولد النصراني تسلم فقالت طائفة: تعتق ولا يستطاع أن يباع، هذا قول مالك (¬١) بن أنس.

وفيه قول ثان: وهو أن يقضي عليها بأن تسعى في قيمتها. هكذا قال النعمان (¬٢).

وقال ابن الحسن: تقوم قيمة عدل فتسعى في قيمتها.

وقال سفيان الثوري: تقوم قيمة، قيل له: فإن مات النصراني تراه جائزا عليها بالقيمة؟ قال: نعم، هو عليها.

وفيه قول ثالث: وهو أن تقوم قيمة ثم يلغى الشطر وتؤدي الشطر وهي حرة، هذا قول الأوزاعي.

وفيه قول رابع: وهو أن يحال بينه وبينها، ويؤخذ بالنفقة عليها، ويعمل له ما يعمل مثلها، فمتى أسلم خلي بينه وبينها، وإن مات قبل أن يسلم فهي حرة بموته.

هكذا قال الشافعي (¬٣) وهو قول أحمد بن حنبل (¬٤)، وإسحاق بن راهويه (¬٤)، وكذلك نقول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 11، ص 615 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.