Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 8

  1. كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. باب ذكر إيقاع اسم الصدقة على المنحة ذات الدر يمنحها المرء الرجل فيحلبها وينتفع بلبنها

باب ذكر استحباب قبول الهدية وإن قلت وكانت يسيرة

٨٧٩٨ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "لو أهدي إلي ذراع لقبلت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت" (¬١).

٨٧٩٩ - حدثنا يزيد بن عبد الصمد، قال: حدثنا محمد بن عثمان، قال: حدثنا سعيد بن بشير، عن قتادة، عن أنس أن رسول الله ﷺ قال: "لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت إلى ذراع لأجبت"، وكان يأمرنا بهدية صلة بين الناس (¬٢).

باب ذكر إيقاع اسم الصدقة على المنحة ذات الدر يمنحها المرء الرجل فيحلبها وينتفع بلبنها

٨٨٠٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا جرير، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: "تدرون أي الصدقة خير؟ " قلنا: الله ورسوله

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 8 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.