Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 9

  1. كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. باب ذكر فضل المنيحة وشبهها بعتق الرقبة

أعلم. قال "فإن خير الصدقة المنحة، أن يمنح الرجل أخاه الدراهم أو يمنحه ظهر الدابة أو يمنحه لبن الشاة " (¬١).

باب ذكر فضل المنيحة وشبهها بعتق الرقبة

٨٨٠١ - حدثنا إبراهيم بن الحارث، قال: حدثنا يحيى بن أبي [بكير] (¬٢)، قال: حدثنا شعبة، عن طلحة بن مصرف قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب، عن النبي ﷺ قال: "من منح منحة ورق أو هدى زقاقا أو سقى لبنا كان له عدل نسمة أو رقبة" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 9 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.