أعلم. قال "فإن خير الصدقة المنحة، أن يمنح الرجل أخاه الدراهم أو يمنحه ظهر الدابة أو يمنحه لبن الشاة " (¬١).
باب ذكر فضل المنيحة وشبهها بعتق الرقبة
٨٨٠١ - حدثنا إبراهيم بن الحارث، قال: حدثنا يحيى بن أبي [بكير] (¬٢)، قال: حدثنا شعبة، عن طلحة بن مصرف قال: سمعت عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب، عن النبي ﷺ قال: "من منح منحة ورق أو هدى زقاقا أو سقى لبنا كان له عدل نسمة أو رقبة" (¬٣).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 9 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5934)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.