Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 17

  1. كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. باب ذكر الرجوع في الهبات

الحمار، فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله ﷺ أبا بكر فقسمه بين الناس (¬١).

قال أبو بكر: وهذا يدل على إجازة هبة المشاع وهو كالإجماع ممن نحفظ قوله إلا النعمان (¬٢)، وقد وهب البهزي الحمار لجماعة بقوله: شأنكم بهذا الحمار، وفي الحديث دليل على أن الصائد إذا رمى صيدا فأثبته أنه ملك له إذا صار الصيد غير ممتنع من أن ينال، يدل على (ذلك) (¬٣) قوله: يوشك صاحبه أن يأتيه. ويدل على إباحة قسم اللحم استدلالا بقسم أبي بكر اللحم بين الناس عن أمر رسول الله ﷺ.

باب ذكر الرجوع في الهبات

ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "العائد في هبته كالعائد في قيئة".

٨٨١١ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ، قال: "العائد في هبته كالعائد في قيئه" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 17 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.