Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 18

  1. كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. باب ذكر الرجوع في الهبات وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

باب ذكر الرجوع في الهبات وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

اختلف أهل العلم في الرجوع في الهبات.

٨٨١٢ - فحدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر، قال: من وهب هبة لذي رحم جاز، ومن وهب هبة لغير ذي رحم رجع إن لم يثاب (¬١) (¬٢).

وقال شريح: من أعطى في صلة رحم، أو قرابة، أو حق، أو معروف أجزنا عطيته، والجانب المستغزر (¬٣) يرد إليه هبته أو يثاب منها. وقال بنحو من قول عمر إبراهيم النخعي.

وقال سفيان الثوري: ومن وهب هبة لذي رحم محرم فقبضها فليس له أن يرجع فيها، ومن وهب هبة لذي رحم ليس بمحرم رجع فيها متى شاء إن كانت قائمة بعينها لم يستهلكها (ثابه) (¬٤) أو يثيبه منها وإلا [ثابه] (¬٥) أن يعطيه الشيء فيقول: هذا لهذا، ومن وهب هبة لذي رحم غير محرم رجع فيها ما لم يستهلكها أو يثيبه منها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 18 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.