Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 22

  1. كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. باب ذكر الخبر الذي احتج به من أجاز عطية المريض ولده دون بعض

أو تخرج من يده إلى غيره، فهذا استهلاك وقال سفيان الثوري: إذا وهب رجل لرجل دراهم ثم إن الواهب قال للذي وهبه إياها: أقرضنيها فأقرضه إياها فقد صارت دينا للموهوب له على الواهب فهو بمنزلة الاستهلاك فلا رجوع له فيها. وقال سفيان: لا يرجع الواهب في هبته إذا كان الموهوب له غائبا (¬١).

باب ذكر الخبر الدال على التغليظ في الرجوع في الصدقة

٨٨١٥ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا بشر بن بكير، عن الأوزاعي، قال: حدثنا محمد بن علي بن حسين، قال: حدثني سعيد بن المسيب قال: حدثني عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "إن مثل من يرجع في صدقته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه" (¬٢).

باب ذكر الخبر الذي احتج به من أجاز عطية المريض ولده دون بعض

٨٨١٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: حدثني محمد بن النعمان بن بشير، وحميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن النعمان بن بشير قال: ذهب بي [بشير] (¬٣) بن سعد إلى

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 22 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.