Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 23

  1. كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. ذكر خبر احتج به من أباح أن يشهد الشاهد على من نحل بعض ولده دون بعض

النبي ﷺ ليشهده على نحل نحلنيه فقال النبي ﷺ: "أكل بنيك نحلت مثل هذا؟ " قال: لا. قال: "فارجعها" (¬١).

ذكر خبر احتج به من أباح أن يشهد الشاهد على من نحل بعض ولده دون بعض

٨٨١٧ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب، عن داود، عن عامر، عن النعمان بن بشير، قال: انطلق بي أبي يحملني إلى النبي ﷺ نحلني نحلا ليشهده على ذلك - فقال يا رسول الله: إني قد نحلت النعمان هذا الغلام نحلا فاشهد عليه قال: "كل ولدك نحلت مثل هذا؟ " قال: لا. قال النبي ﷺ: "أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ " قال: نعم. قال: "فأشهد على هذا غيري" (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 23 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.