بكر لعائشة (¬١): حيث نحلها فقال: وددت أنك حزتيه قبل مرضي حتى أنه قال لها: إنما هو اليوم مال وارث.
وقد اختلف أهل العلم في التسوية بينهم وتفضيل الذكر على الأنثى:
فقالت طائفة: يقسم بينهم في حياته كما يقسم المال بينهم بعد وفاته للذكر مثل حظ الأنثيين، كذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق، قال إسحاق (¬٢): وكتاب الله ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ (¬٣) فإذا قسم في الحياة حكم بحكم الله.
٨٨٢١ - وروينا عن شريح، أن رجلا قال له: يا أبا أمية إني قد قسمت ما لي بين ولدي ولم آل أن أعدل بينهم وقد أشهدتك فقال شريح: قسمة الله أعدل من قسمتك فارددهم إلى سهام الله وفرائضه وأشهدني فإني لا أشهد على جور (¬٤).
وروينا عن غير واحد أنهم أوجبوا التسوية بينهم ليس في أخبارهم ذكر الذكر والأنثى قال طاوس: لا يفضل أحدا على أحد بشعيرة (¬٥)، وقد روينا عن عطاء أنه قال: سو بينهم (¬٦)، وقال ابن جريج (¬٧): قلت لعطاء: أحق تسوية النحل بين الولد على كتاب الله؟ قال: نعم. وكان النخعي يحب أن