Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 28

  1. كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. باب ذكر خبر رابع يدل ظاهره على الأمر بالتسوية بين الأولاد والعدل بينهم

يسوي بينهم حتى في القبلة. قال سفيان الثوري: بلغنا أن رسول الله ﷺ كره أن يخص الرجل بعض ولده بالعطية ولكن ينبغي له أن يسوي بينهم، الذكر والأنثى (¬١).

قال أبو بكر: والذي هو عندي أولى القولين التسوية بين البنين والبنات يدل على ذلك قول النبي ﷺ: "سو بينهم" إذ لو كان بين ذلك فرق لأمر بتفضيل البنين على البنات. فإن قال قائل: إن بشيرا لم يكن له بنات ففي حديث:

٨٨٢٢ - رواه زياد بن عبد الله البكائي، عن [ابن] (¬٢) إسحاق، قال: وحدثني سعيد بن ميناء، أنه حدث أن ابنة بشير بن سعد أخت النعمان بن بشير قال: دعتني عمرة بنت رواحة فأعطتني حفنة من تمر وقالت: يا بنية اذهبي إلى أبيك، وخالك عبد الله بن رواحة بغدائهما (¬٣) وذكر الحديث.

٨٨٢٣ - حدثنا محمد بن علي، قال: (حدثنا سعيد، قال) (¬٤): حدثنا إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت البنات" (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 28 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.