Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 37

  1. كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. باب ذكر اختلاف أهل العلم في الهبات التي لم تقبض

على نفاذها فمات الباعث بها فهي للذي بعث إليه، وإن مات الذي بعث إليه بعد ما أنفذها الباعث وأشهد عليها فهي لورثته، فإن لم يكن أشهد الباعث عليها حين بعث بها فأيهما مات منهما قبل أن يصل فهي ترجع إلى الباعث أو ورثته.

قال أبو بكر: فمن حجة من قال أن الهبات لا تتم إلا بالقبض: أن نبي الله ﷺ أهدى للنجاشي مسكا، وقال لأهله: "أحسبه مات فإن يرجع إلي أعطيكم منه" فكان ذلك فرجع المسك إليه فأعطى منه (¬١)، ولو كانت الهبة والهدية تجبان بقول صاحبهما لما رجع النبي ﷺ في هبته ولا هديته وملكه لغيره وهو يقول ﷺ: "الراجع [في] (¬٢) هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه" (¬٣) واحتجوا بقصة أبي بكر، وعائشة في النحل الذي نحلها.

٨٨٢٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: لما حضرت أبا بكر الوفاة قال: أبنية إنه ليس أحد أحب إلي غنى منك ولا أعز علي فقرا منك، وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من أرضي التي بالغابة، وإنك لو كنت أحرزتيه كان لك، فإذا لم تفعلي فإنما هو للوارث وإنما هما أخواك، وأختاك. قالت عائشة: هل (¬٤) إلا أم عبد [الله قال: نعم وذو بطن] (¬٥)

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 37 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.