Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 38

  1. كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. باب ذكر اختلاف أهل العلم في الهبات التي لم تقبض

ابنة خارجة قد ألقى في نفسي أنها جارية فأحسنوا إليها (¬١).

٨٨٢٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير قال: أخبرني المسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن عبد القاري، أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: ما بال أقوام ينحلون أولادهم فإذا مات الابن قال الأب: مالي و [في] (¬٢) يدي، وإذا مات الأب قال: قد كنت نحلت [ابني] (¬٣) كذا وكذا، لا نحل إلا لمن حازه وقبضه عن أبيه (¬٤).

٨٨٢٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عباد بن أبي سليمان التميمي، قال: سألت أنس قلت: إن والدتي كانت قد جعلت لوالدي (¬٥) بعض الخدم وقد هلك وإن إخوتي نازعوها فقال: إن كانت بانت بها في حياة منه فهي لها وإلا فهي في الميراث " (¬٦). قال القائل بهذا القول فالدلالة عن النبي ﷺ ثم عن أبي بكر، وعمر، وعائشة، وأنس موجود على ما قلنا وأن الهبات لا تتم إلا بالقبض، وقد أجمعوا على ثبوت ملك الواهب على الشيء الموهوب، واختلفوا في زوال ملكه عن الشيء إذا وهب ولم يقبض

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 38 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.