Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 42

  1. كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. باب ذكر قبض الوالد من نفسه ما يهب لولده

باب ذكر قبض الوالد من نفسه ما يهب لولده

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (¬١) على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عبدا بعينه أو شيئا مفروزا معلوما، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه، أن الهبة تامة عاش الولد أو مات، وإن لم يقبضه الصبي الموهوب له الهبة. هذا قول مالك بن أنس (¬٢)، وسفيان الثوري، والشافعي (¬٣)، وأصحاب الرأي (¬٤).

وروينا معنى ذلك عن شريح، وعمر بن عبد العزيز، وقال أصحاب [الرأي] (¬٥): وكذلك الصدقة، والعمرى والعطية والنحل إذا جعلها لولده وهم صغار قالوا: وإذا كان الولد صغيرا يتيما في عيال أمه، وهبت له أمة عبدا أو متاعا أو غير ذلك وهو معلوم، وأشهدت على ذلك وأبوه ميت ولا وصي له، فهبتها جائزة وليس لها أن ترجع فيه، وقبض الأم له قبض، كذلك الأخت في هذا بمنزلة الأم وكذلك لو كان في عيال عمه أو حجره وكذلك جده أبو أبيه أو أبو [أمه] (¬٦) أو في عيال جدته، وكذلك لو وهب لهذا اليتيم رجل أجنبي فقبضها أحد من هؤلاء وهو في حجرة فقبضه له لكان جائزا، وإن لم يقبضها لليتيم أحد من قرابته أو أجنبي فالهبة باطلة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 42 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.