Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 43

  1. كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. باب ذكر اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يجوز للمرأة ذات الزوج فيه الهبة والعطية

٨٨٣٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، قال: قال الزهري: وأخبرني سعيد بن المسيب قال: فلما كان عثمان بن عفان وشكا إليه ذلك يعني أمر النحل فقال عثمان: نظرنا في [هذه] (¬١) النحول، فرأينا أن أحق من يحوز على الصبي أبوه (¬٢).

باب ذكر اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يجوز للمرأة ذات الزوج فيه الهبة والعطية

اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه للمرأة أن تهب من مالها وتعطي. فقالت طائفة: ليس للمرأة في مالها أمر حتى تلد أو يحول عليها الحول في بيت زوجها.

٨٨٣١ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن عامر، عن شريح قال: عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولا أو تلد بطنا (¬٣). وقال بمثل قول عمر: الشعبي، وشريح، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (¬٤).

وفيه قول ثان: وهو أن لها أن تهب إذا ولدت. قال إبراهيم النخعي: إذا ولدت الجارية، أو ولد مثلها جازت لها هبتها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 43 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.