Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 46

  1. كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. باب ذكر اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يجوز للمرأة ذات الزوج فيه الهبة والعطية

بحديثه، وربما هجس في القلب منه شيء (¬١).

قال أبو بكر: وبقول الثوري، والشافعي أقول، وذلك لدلائل الأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ.

٨٨٣٥ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا سهل بن بكار قال: حدثنا شعبة، وحدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أيوب قال: سمعت عطاء، عن ابن عباس، قال عطاء: أشهد على ابن عباس، وإما قال ابن عباس: أشهد على رسول الله ﷺ "أن رسول الله خرج يوم فطر فصلى، ثم خطب، ثم أتى النساء، ومعه بلال - أكثر علمي - فأمرهن بالصدقة" (¬٢).

٨٨٣٦ - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله ﷺ في أضحى أو فطر إلى المصلى فصلى، وانصرف فقام فوعظ الناس، وأمرهم بالصدقة فقال: "أيها الناس تصدقوا"، ثم انصرف على النساء فقال: "يا معاشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار". فقلن: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء"، فقلن: ما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل". قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان عقلها،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 46 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.