Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 47

  1. كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. باب ذكر اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يجوز للمرأة ذات الزوج فيه الهبة والعطية

وليست إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم". قال: "فذلك من نقصان دينها .... " (¬١) وذكر الحديث.

وحدثني علي، عن أبي عبيد قوله: "تكفرن العشير" يعني الزوج سمي عشيرا، [لأنه] (¬٢) يعاشرها وتعاشره قال الله: ﴿لبئس المولى ولبئس العشير﴾ (¬٣).

قال أبو بكر:

فقد أمرهن بالصدقة أمرا عاما، لم يستثن ذات زوج ولا غير ذات زوج فدل ذلك على إباحة أن تعطي المرأة مالها وتهب منه بغير إذن الزوج، وهذه أخبار ثابتة لا مطعن في إسنادها، وقد سألته أسماء فقالت: أتتني أمي راغبة في العهد الذي كان بين رسول الله وبين قريش أصلها؟ قال: "نعم" ولم يأمرها باستئذان زوجها الزبير.

٨٨٣٧ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال حدثنا هشام بن عروة أنه سمع أباه يقول: أخبرتني أمي أسماء ابنة أبي بكر قالت: أتتني أمي راغبة في عهد قريش فسألت النبي ﷺ أصلها؟ قال: "نعم" (¬٤). قال سفيان وفيها نزلت: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين﴾ (¬٥) الآية.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 47 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.