Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 50

  1. كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. باب ذكر الهبة على الثواب واختلاف الناس فيها

عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الله بن عامر قال: كنت جالسا عند فضالة فأتاه رجلان يختصمان في باز فقال أحدهما: وهبت له بازي رجاء أن يثيبني فأخذ بازي، ولم يثبني ولا تعرضت له فقال: ترد عليه بازه أو أثبه منه، فإنما يرجع في المواهب النساء وشرار الأقوام (¬١).

وكان مالك بن أنس يقول (¬٢) في الذي وهبت له الهبة للثواب قال: الهبة للثواب عندي بمنزلة البيع، يمنع الذي وهبت له من البيع والهبة والصدقة حتى يؤدي الثواب، وإن فاتت مما لا يستطاع ردها فهو دين عليه وهو أحق بها من الغرماء إذا وجدها بعينها بمنزلة بيع، فإن كانت وليدة فأعتقها الموهوبة له أو ماتت عنده أو أجلها فإنه لا سبيل إلى ردها وإن لصاحبها الذي وهبها له قيمتها من الثمن يوم وهبها له وإن زادت في حسنها أو في ثمنها بتغير سوق فزاد في ثمنها فسأل الموهوبة له أن يعطي الواهب له قيمتها يوم وهبها، ويمسكها فإن ذلك له، وإن شاء أن يردها ردها.

وقال سفيان الثوري: سمعنا أن الثواب لا يكون حتى يسمي حين يعطي يقول: هذا أعطيتكه من هبتي الذي وهبت لي، فإذا قال ذلك فلا رجوع، وإذا أعطاه من غير أن يقول ذلك ثواب رجع إن شاء ما لم يستهلك، وقال سفيان في الهبة تزيد أو تنقص قال: إن زاد فهو استهلاك، وإن نقص رجع إن شاء. قيل له: إن وهبت أمة أو بهيمة فولدت عند الموهوب له؟ قال: يرجع فيها ولا يرجع في أولادها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 50 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.