Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 51

  1. كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. باب ذكر الهبة على الثواب واختلاف الناس فيها

وقالت طائفة: لا تجوز الهبة على ثواب لا يسميه عند الهبة. حكى أبو ثور هذا القول عن الشافعي قال: وقال أبو عبد الله (¬١): إذا وهب الرجل هبة على عوض ولم يسم شيئا فلا يجوز، فإن عوضه شيئا وتراضوا به جاز ذلك، فإن استهلك الهبة كان عليه قيمتها.

وحكى الربيع عن الشافعي (¬٢) أنه قال: إن اشترط الثواب في عقد الهبة فجائز (¬٣)، فإن لم يشترط فلا ثواب له.

وقال أصحاب الرأي (¬٤): إذا وهب الرجل للرجل عبدا على أن يعوضه شيئا معلوما فهذا بمنزلة البيع، فإن أراد أحدهما أن يمنع صاحبه الشيء الذي وقع عليه العوض أو البيع كان له وإن تقابضا فليس لواحد منهما أن يرجع على صاحبه بشيء وإن وجد أحدهما بما صار إليه عيبا كان له أن يرجع به على صاحبه كما يرجع في البيوع، وقال أبو ثور بمثل قول الشافعي (¬٥).

وقد روينا عن إبراهيم النخعي (¬٦) أنه قال: من أعطى ذا قرابة عطية فهي له ومن أعطى رجاء ثوابها فلم [يثب] (¬٧) منها فرآها بعينها فهي له، فإن أثيب منها فرضي بالثواب لم يكن له أن يرجع فيها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 51 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.