Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 52

  1. كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. باب ذكر الغائب يهدى له أو يوهب له

باب ذكر الغائب يهدى له أو يوهب له

واختلفوا في الغائب يهدي له هدية أو يوهب له هبة.

فقالت طائفة: إذا بعث الرجل إلى الرجل بالصدقة أو الهبة ثم يموت المتصدق أو الواهب، إن كان أشهد عليها أو أبرزها ودفعها إلى من يدفعها إليهم فهي جائزة لهم. هذا قول مالك (¬١) بن أنس.

وفيه قول ثان: وهو إن كان الذي أهدي له [مات قبل أن تفصل] (¬٢) فإنها ترجع إلى ورثة الذي أهدى الهدية. هذا قول عبيدة السلماني (¬٣).

وقال الحارث وحماد بن أبي سليمان في رجل أهدى إلى رجل هدية وهو غائب فمات المهدى إليه قالا: الهدية لورثته، لأنه شيء قد كان أمضاه.

وفيه قول ثالث: وهو أن الهدية إن كان بعث بها المهدي مع رسوله فمات الذي أهدي إليه فإنها ترجع إليه، وإن كان أرسل بها مع رسول الذي أهدي إليه فمات المهدي إليه فهي لورثته، هذا قول الحكم، وأحمد بن حنبل وإسحاق (¬٣)، وقال إسحاق (¬٣): إن كان الرسول أرسله الموهوب ليستوهب منه شيئا فوهبه وقبض الرسول تمت له.

وقالت طائفة: لا تتم الهبة إلا بقبض الموهوب له أو وكيله فأيهما مات قبل أن تصل الهبة إلى الموهوب له فهي راجعة إلى الواهب وإلى

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 52 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.