Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 53

  1. كتاب الهبات والعطايا والهدايا
  2. باب ذكر الغائب يهدى له أو يوهب له

ورثته هذا على قول الشافعي (¬١) ولعل من حجة من يقول بهذا القول الخبر الذي فيه ذكر بعثة النبي ﷺ بالمسك إلى النجاشي وقد ذكرته فيما مضى (¬٢).

أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (¬٣) على أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا، ويكون من الثلث إذا كانت مقبوضة، وهذا على مذهب المديني والشافعي (¬٤)، والكوفي (¬٥).

مسائل:

قال أبو بكر: وإذا وهب المسلم للذمي أو وهب الذمي للمسلم ما يجوز أن يملكه المسلم، وقبض الموهوب له الهبة وكان الشيء مفروزا، معلوما فالهبة جائزة (¬٦) في قول مالك (¬٧) والشافعي (¬٤)، والكوفي (¬٥)، وأبي ثور قال ابن القاسم قال مالك: إذا كان بين المسلم والذمي أمر حكم عليه بحكم الإسلام.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 53 (SanadKitab #1568, hlm. urut 5978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.