ورثته هذا على قول الشافعي (¬١) ولعل من حجة من يقول بهذا القول الخبر الذي فيه ذكر بعثة النبي ﷺ بالمسك إلى النجاشي وقد ذكرته فيما مضى (¬٢).
أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (¬٣) على أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا، ويكون من الثلث إذا كانت مقبوضة، وهذا على مذهب المديني والشافعي (¬٤)، والكوفي (¬٥).
مسائل:
قال أبو بكر: وإذا وهب المسلم للذمي أو وهب الذمي للمسلم ما يجوز أن يملكه المسلم، وقبض الموهوب له الهبة وكان الشيء مفروزا، معلوما فالهبة جائزة (¬٦) في قول مالك (¬٧) والشافعي (¬٤)، والكوفي (¬٥)، وأبي ثور قال ابن القاسم قال مالك: إذا كان بين المسلم والذمي أمر حكم عليه بحكم الإسلام.