Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 84

  1. كتاب العمرى والرقبى
  2. باب ذكر هبة المريض

وقال أبو ثور: وإذا وهب رجل لرجل عبداً وهو مريض ولا مال له غيره، والموهوب له مريض فمات الواهب ثم مات الموهوب له كان ثلثا العبد لورثة الواهب و (ثلث) (¬١) لورثه الموهوب له، فإن كان الموهوب له أعتق العبد في مرضه ولا مال له غيره كان ثلثا الثلث لورثة الموهوب له ويعتق منه ثلث الثلث، فإن كان على الموهب له دين يحيط بماله في العبد كان عتقه باطلاً، وكان ثلثه يباع في دينه ولايجوز عتقه وعليه دين وهو محجور عليه بالدين الذي عليه، وقال أبو ثور: وهذا قول مالك قال: وأحسب أن أبا عبد الله كان يقول ذلك.

وقال أصحاب الرأي (¬٢): إذا أعتقه الموهوب له في مرضه ولا مال له غيره فعتقه جائز وثلثا القيمة دين عليه ويسعى العبد بعد ذلك فيما بقي لورثة الموهوب له فيكون العبد يسعى في ثمانية أتساع قيمته وتكون وصيته تسع قيمته.

وقال أبوثور: وإذا وهب رجل لرجل عبداً في مرضه وهو ثلث ماله، ثم عدا الموهوب له على الواهب فقتله، كانت الهبة جائزة، وكان لورثة الواهب أن يقتلوا الموهوب له أو يأخذوا (¬٣) منه الدية.

وقال أصحاب الرأي (¬٤): الهبة مردودة إلى ورثة الواهب، لأن الموهوب له قاتل فلا يجوز له وصية وهو قاتل.

وقال أبو ثور: إنما قيل لا وصية لوارث، ولا يرث قاتل، فأما

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 84 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.