Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 85

  1. كتاب العمرى والرقبى
  2. باب ذكر هبة المريض

الوصايا للقاتل فلا بأس بها، وكذلك الهبة والنحل والعطية، وجميع ما يشبه ذلك - والله أعلم.

وقال أبو ثور: وإذا وهب رجل لرجل عبدا وهو ثلث ماله فعدا العبد على الواهب فقتله، فإن لورثة الواهب أن يقتلوه إن شاءوا، وإن اختاروا الدية يقال للموهوب له: إما أن تسلمه، وإما أن تفديه، فإن سلمه فهو لهم، وإن فداه بالدية، فهو ميراث بينهم، وهذا الباب كله على هذا المثال - والله أعلم.

وقال أبو ثور: وإذا وهب رجل لرجل عبدا في مرضه، ولا مال له غيره، فعدا العبد على الواهب فقتله، فإن لورثه الواهب أن يقتلوا العبد إن شاءوا، وإن اختاروا الدية يقال لصاحب الثلث الموهوب له: إما أن يفديه، وإما أن يسلمه، فإن أسلمه فهو عبد الورثة، وإن فداه فداه بالدية كلها. وقال أصحاب الرأي (¬١): يقال له: إما أن تسلمه وإما أن تفديه فإن فداه بالدية كان العبد له، لأنه لا يخرج من الثلث، وإن دفعه فلا شيء له.

قال أبو بكر: وفيه قول ثالث: وهو أنهم إذا عفوا على مال أن يقال لرب العبد الموهوب له: إما أن تفديه بالدية وإما أن يباع فيدفع ثمنه إلى ورثة المجني عليه ولا شيء لهم غير ذلك. هذا قول الشافعي.

[آخر كتاب العمرى والرقبي] (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 85 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.