Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 208

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. ذكر من صام بعض الصوم وهو لا يجد الإطعام ثم وجد

وقال أصحاب الرأي (¬١) في المريض، والحائض: يستأنفان، وقال مالك (¬٢) في الحائض: تبني. قال الشافعي (¬٣) في الصوم المتتابع: إذا أفطر فيه الصائم يستأنف [إلا] (¬٤) الحائض.

مسائل من هذا الباب:

واختلفوا فيمن أكل في نهار صوم الكفارة ناسيا، فكان الشافعي (¬٥)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون (¬٦): يمضي في صومه ولا قضاء عليه. وقال مالك (¬٧): يقضي يوما مكانه. واختلفوا فيمن صام صوم الكفارة في أيام التشريق، فكان الشافعي (¬٨) وأصحاب الرأي يقولون لا يجزئه. وقال أبو ثور: يجزئه، واحتج ابن عمر، وابن عباس أنهما رأيا أن يصومها المتمتع الذي لم يصم في العشر.

قال أبو بكر: ليس على من أكل ناسيا في صوم الكفارة شيء لحديث رسول الله ﷺ في الأكل ناسيا في الصوم، وقوله: "فليمض في صومه فإن الله أطعمه وسقاه" (¬٩). ولا يجزئ صوم أيام التشريق، لأن رسول الله ﷺ نهى عن صيامها.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 208 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.