Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 209

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. ذكر من صام بعض الصوم وهو لا يجد الإطعام ثم وجد

قال الشافعي (¬١)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٢): إن صام في رمضان ينوي به الكفارة لم يجزه. ولا يجزئه عند الشافعي وأبي ثور من صوم رمضان. ويجزئه من صوم رمضان في قول أصحاب الرأي (¬٢).

واختلفوا في الرجل يحنث في اليمين، وماله غائب عنه، فقالت طائفة: ليس له أن يكفر حتى يحضر المال إلا بإطعام أو كسوة أو عتق. هذا قول الشافعي (¬٣)، قال ابن القاسم صاحب مالك (¬٤): لا يجزئه الصوم ولكن يتسلف. وقال أبو ثور: إن أمكنه أن يستقرض لم يجزه الصوم. وإن لم يمكنه أجزأه الصوم. وقال أصحاب الرأي (¬٥): إذا كان ماله غائبا عنه أو دينا له فكان لا يجد ما يطعم، أو يكسو، أو يعتق أجزأه الصوم.

واختلفوا في الرجل يوصي أن يصام عنه في كفارة اليمين ففي قول الشافعي (¬٦) وأصحاب الرأي (¬٧): لا يجزئه ذلك. وقال أبو ثور: يجزئه. وقد كتبت هذا الباب في غير هذا الموضع.

واختلفوا فيمن حنث، وهو موسر فأعسر. فقالت طائفة: لا نرى الصوم يجزئ عنه ونأمره أن يصوم احتياطا فإذا أيسر كفر. هكذا قال

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 209 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.