Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 212

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. ذكر الكافر يحلف ثم يحنث بعد إسلامه

واختلفوا في غلام نصفه حر وكان في يده مال لنفسه، فكان الشافعي يقول (¬١): لا يجزئه الصيام وعليه أن يكفر مما في يديه من المال مما يصيبه، فإن لم يكن في يده مال لنفسه صام. وقال أبو حنيفة: لا يجزئه إلا الصوم، وفي قول أبي يوسف ومحمد: يجزئه إذا كان يسعى، لأنهما يقولان: يسعى وهو حر.

وقال أبو حنيفة: يسعى وهو عبد، وكان أبو ثور يقول: إن أذن له المولى فكفر مما يصيبه في يومه أجزأه.

ذكر الكافر يحلف ثم يحنث بعد إسلامه

قال سفيان الثوري: إذا حلف النصراني أو اليهودي، والمشرك ثم أسلم فليس عليه كفارة فيما حلف عليه في شركه، وكذلك قال أصحاب الرأي (¬٢) وإن حنث بعد إسلامه فلا كفارة عليه.

وقال الشافعي (¬٣): عليه الكفارة، وكذلك قال أبو ثور قال: وإن حنث فيها ثم أسلم عليه الكفارة، واحتج بأن النبي ﷺ أمر عمر أن يقضي في الإسلام اعتكافا أوجبه على نفسه في الجاهلية.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 212 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.