Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 213

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. ذكر اليمين يحلف بها المرء إلى غير وقت معلوم

ذكر اليمين يحلف بها المرء إلى غير وقت معلوم

واختلفوا في الرجل يحلف بالطلاق ليفعلن كذا إلى غير وقت معلوم.

فقالت طائفة: لا يطؤها حتى يفعل الذي قال، فأيهما مات لم يرثه صاحبه. روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، والحسن، والشعبي (¬١)، وبه قال أبو عبيد.

وقالت طائفة: إن مات ورثته وله وطؤها. روي هذا القول عن عطاء بن أبي رباح. وقال إياس بن معاوية: يتوارثان. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ترثه إن مات. وقال مالك: إن ماتت امرأته يرثها. وقال سفيان الثوري: إنما يقع الحنث بعد الموت، وهذا قول أبي ثور. [قال أبو ثور] (¬٢): وإذا حلف ولم يوقت فهو على يمينه حتى يموت، ولا يقع حنث بعد الموت فإذا مات لم يكن عليه شيء، وهذا النظر، وإن كان إجماع فالإجماع أولى.

وقالت طائفة: يضرب لها أجل المولى أربعة أشهر. روي هذا القول عن القاسم وسالم. وكذلك قال مالك (¬٣) ويحيى بن سعيد، وربيعة، والأوزاعي.

وقال بعضهم: يؤجل سنة. حكي هذا القول عن ابن أشوع.

وفيه قول خامس: حكي عن النعمان أنه قال (¬٤): إن قال: أنت طالق ثلاثا إن لم آت البصرة فماتت امرأته قبل أن يأتي البصرة فله الميراث

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 213 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.