Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 215

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. ذكر اليمين يكررها الحالف مرارا

ذكر اليمين يكررها الحالف مرارا

اختلف أهل العلم في الحالف يكون يمينه في الشيء الواحد مرارا في مجلس واحد أو مجالس متفرقة، فقالت طائفة: تجزئه كفارة واحدة، روي هذا القول عن ابن عمر.

٨٩٩٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان إذا أطعم في اليمين أطعم مدا، وإذا وكد أعتق، فسئل نافع عن توكيد اليمين فقال: يزداد اليمين في الشيء الواحد (¬١).

٨٩٩١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن الثوري، عن أبان، عن مجاهد، عن ابن عمر، أنه قال: إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة.

وقال عطاء (¬٣): إذا قال: علي عشرة أيمان إن فعلت كذا ثم حنث قال: إذا كان في أمر واحد فكفارة واحدة. وقال النخعي: إذا حلف على الشيء الواحد أيمانا ففيه كفارة واحدة. وكذلك قال الشعبي: إذا كان في مجلس واحد، وقال الحسن (¬٤): كفارة واحدة إذا حلف في أمر واحد في مجالس شتى. وهذا قول الزهري، وعروة بن الزبير، والأوزاعي، ومالك (¬٥)، وأبو عبيد.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 215 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.