Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 216

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. ذكر اليمين يكررها الحالف مرارا

وقالت طائفة: إن أراد بها اليمين الأولى فهي يمين واحدة، وإن ردد يريد أن يغلظ: لكل يمين كفارة، هكذا قال سفيان الثوري. وقال أبو ثور: إن كان يريد يمينا [واحدة] (¬١) كانت عليه كفارة واحدة، وإن أراد بذلك أيمانا كان عليه لكل يمين كفارة.

وقالت طائفة: إن حلف في مجلس واحد بأيمان، فكفارة واحدة، فإذا كان في مجالس شتى فكفارات شتى روي هذا القول، عن عمرو بن دينار، وقتادة.

وقالت طائفة: ما لم يكفر فعليه كفارة واحدة إذا حلف على أمور شتى أو على شيء واحد مرارا أو في مجلس أو في مجالس، هذا القول أحمد بن حنبل وإسحاق (¬٢).

وكان الشافعي يقول (¬٣): وتوكيد اليمين أن يحلف على الشيء الواحد أن لا يفعله مرارا ثم يفعله فعليه في كل يمين كفارة إلا أن يريد التكرير. وكذلك إذا حلف على أشياء مختلفه أن لا يفعلها ففعلها فعليه في كل واحدة كفارة إلا أن يكون أراد التكرير.

وقال أصحاب الرأي (¬٤): إذا حلف على أمر أن لا يفعله ثم حلف أيضا في ذلك المجلس أو في مجلس آخر أن لا يفعله أبدا، ثم فعل ذلك الذي حلف عليه فإن عليه كفارة يمينين إلا أن يكون نوى باليمين الآخرة اليمين الأولى فتكون عليه كفارة واحدة، وإن لم يكن عنى

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 216 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.