Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 225

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. ذكر الأخبار التي جاءت في هذا الباب باختلاف ألفاظها

فقالت طائفة: يحنث، كذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي (¬١).

وقال مالك (¬٢): لا يعجبني ذلك، وقال ابن القاسم: لا حنث عليه. وقال الشافعي (¬٣): إن كانا في بيتين فجعل بينهما حاجزا أو جدارا، ولكل واحد من الحجرتين باب فليست هذه مساكنة وإن كانا في دار واحدة.

(قال أبو بكر) (¬٤):

هكذا أقول وإذا حلف أن لا يسكن دارا بعينها فهدمت وبنيت فسكنها حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

مسألة:

واختلفوا في الرجل يحلف أن لا يسكن دار فلان فباع فلان الدار وسكنها بعد ما صارت لغيره فقالت طائفة: لا يحنث، لأنها ليست لفلان، كذلك قال أبو ثور، وأبو حنيفة (¬٥)، وأبو يوسف.

وقال الشافعي (¬٦)، ومحمد بن الحسن: إن كانت نيته ما دامت لفلان لم يحنث، وإن لم يكن له نية حنث.

وإذا حلف ان لا يسكن بيتا ثم هدم ذلك البيت وصار صحراء ثم بني في موضعه بيت آخر فسكنه حنث في قول أبي ثور كما قال في الدار سواء.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 225 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.